فصل: إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ذبح الولد قبل أن يخرج من أمه:

الفتوى رقم (15702)
س: إذا تعسرت ولادة بقرة، وصار الجنين خطرا على حياة الأم حيث يقوم بحركات خطيرة على حياة الأم وعلى حياته، فاضطر صاحبها إلى ذبح الصغير قبل إكمال الولادة، فهل هذا الصغير حلال وليس على صاحبه إثم؟ وإذا ذبح الصغير قبل بلوغه شهرا هل يكون حلالا؟
ج: ما ذبح من الحيوانات صغيرا كان، أو كبيرا على الطريقة الشرعية وفيه حياة عند الذبح- فهو حلال، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة الآية 3] إلى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3] وهذا مذكى فهو حلال، وأما حكم ذبح الجنين قبل استكمال ولادته فلا بأس به إذا كان هذا ليس فيه تعذيب لأمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20747)
س1: أنا أحد أبناء قبيلة بني مالك جنوب الطائف، وقد لاحظت أن المرء لدينا عندما يتقرب إلى الله بذبيحة ما، فإنه يقوم قبل الذبح بتمرير يده على ظهر الذبيحة المراد ذبحها قائلا: (بسم الله والله أكبر، اللهم اجعلها صدقة عني تدفع بها البلاء عني وعن أبنائي)، أو بعض الألفاظ التي لا تخرج في المعتاد عن هذا المعنى.
سؤالي: ما حكم هذا المسح باليد على ظهر الذبيحة المراد التقرب إلى الله عز وجل على الصورة التي ذكرت؟ ثم ما حكم التلفظ بمثل هذا الدعاء، وهل يعد من باب التلفظ بالنية التي يجب أن يكون محلها القلب؟
ج1: إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول: (اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي) كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب ترك ذلك، والاقتصار على ما ورد، فالسنة إذا كانت الذبيحة أضحية، أو هديا أن يقول حين يحرك يده بالنحر، أو الذبح: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) ولا بأس أن يقول: اللهم تقبل من فلان، أو تقبلها مني إن كان المهدي، أو المضحي هو المتولي للذبح، وإن كانت ذبيحة مطلقة أي: ليست أضحية ولا هديا، أو عقيقة، فيقتصر على قول: بسم الله والله أكبر؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [سورة الأنعام الآية 118]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الحيوان المريض الذي بعد ذبحه لا يرغب في أكله هل يذبح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9758)
س1: إذا كانت هناك بهيمة مريضة، وإذا ذبحت لا يأكلها أحد، فهل يمكن أن أذكيها وأرميها أم أتركها تموت من غير تذكية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هذه البهيمة؛ محافظة على المال، ولا تتركها حتى تموت؛ لما في ذلك من ضياع المال، وأطعم لحمها من تطيب نفسه من الناس أن يأكلها، وإلا فأطعمها ما يأكلها من الحيوانات من الكلاب والهرر ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (1989)
س1: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه، فهل يحل أكله؟
ج1: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 118] وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 121] وفي (الصحيحين) أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.
وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا» (*) لكن لو أدركه حيا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه» الحديث (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل البقرة بالرصاص عند العجز عن ذبحها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6044)
س2: هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها؟ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية الله عليه قبل إرساله؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه؟ وهل يحل أكله؟
ج2: ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه، وإن وجدناه مقتولا أكلناه.
ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم أكل لحم حيوان مضروب:

الفتوى رقم (2770)
س: ما حكم أكل لحم حيوان مضروب، أي: بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه: (باسم الله والله أكبر)؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة، وإن لم تدرك ذكاته، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة، وقد حرمها الله بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} [سورة المائدة الآية 3] وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود